Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 950 02/04/1941

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع البردوني الواقعة في زحله

مرسوم رقم 950 تاريخ 02/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3878 تاريخ 16/04/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
950
التاريخ
02/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3878, 16/04/1941, ص. 8201-8202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 950 تاريخ 02/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 950 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 تفتح معاملات تحديد املاك العمومية المكونة من مياه ينابيع البردوني الواقعة في منطقة زحله يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملة التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941