المادة 1
بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية العاقوره التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان) وايعات التابعة لقضاء بعلبك (البقاع)
مرسوم رقم 949 02/04/1941
مرسوم رقم 949 تاريخ 02/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3878 تاريخ 16/04/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية العاقوره التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان) وايعات التابعة لقضاء بعلبك (البقاع)
نصوص ذات صلة