Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 949 02/04/1941

يجيز فتح مدرستين رسميتين للصبيان في قريتي العاقورة وايعات

مرسوم رقم 949 تاريخ 02/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3878 تاريخ 16/04/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
949
التاريخ
02/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3878, 16/04/1941, ص. 8201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 949 تاريخ 02/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية العاقوره التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان) وايعات التابعة لقضاء بعلبك (البقاع)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941