المادة 1
بناء على المرسوم رقم 946 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 14 اذار سنة 1941 المتضمن تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوى في قرية سبعل (لبنان الشمالي) وكذلك صدقت الخريطة المربوطة به (1)
مرسوم رقم 946 02/04/1941
مرسوم رقم 946 تاريخ 02/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3878 تاريخ 16/04/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 946 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 14 اذار سنة 1941 المتضمن تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوى في قرية سبعل (لبنان الشمالي) وكذلك صدقت الخريطة المربوطة به (1)
نصوص ذات صلة