Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 946 02/04/1941

تصديق محضر وخريطة (ان المحضر والخريطة المذكورين مودعان في مديرية الاشغال العامة)

مرسوم رقم 946 تاريخ 02/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3878 تاريخ 16/04/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
946
التاريخ
02/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3878, 16/04/1941, ص. 8201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 946 تاريخ 02/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 946 الصادر في 2 نيسان سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 14 اذار سنة 1941 المتضمن تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوى في قرية سبعل (لبنان الشمالي) وكذلك صدقت الخريطة المربوطة به (1)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941