Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11 22/09/1952

اعفاء صحفيين من عقوبتي الحبس والغرامة المحكوم عليهم بهما

مرسوم رقم 11 تاريخ 22/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11
التاريخ
22/09/1952
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1952, ص. 481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11 تاريخ 22/09/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي الصحفيون المبينة اسماؤهم ادناه من عقوبتي الحبس والغرامة المحكوم عليهم بهما بموجب الاحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات بالتواريخ المدرجة بجانب اسم كل منهم. السادة: الاسم تاريخ الحكم

ايلي مكرزل 7 حزيران سنة 1952 ممتاز الخطيب 2 تموز سنة 1952 محمد بعلبكي 23 تموز سنة 1952 خليل ابو جودة 23 تموز سنة 1952 زهير عسيران 18 حزيران سنة 1952 وليد التويني 18 حزيران سنة 1952 عماد الصلح 18 حزيران سنة 1952 احمد زكي الافيوني 22 تموز سنة 1952

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1952 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد شهاب نائب الرئيس وزير وزير الامضاء: ناظم عكاري الامضاء: باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952