Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 20 22/09/1952

تعديل المرسوم رقم 8600 تاريخ 6-6-952 المختص بانشاء قيادة ومفتشية لقوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 20 تاريخ 22/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
20
التاريخ
22/09/1952
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1952, ص. 836-837
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20 تاريخ 22/09/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 8600 الصادر بتاريخ 6/6/1952

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1952 رئيس مجلس الوزراء نائب الرئيس وزير وزير الامضاء: ناظم عكاري الامضاء: باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952