المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 8600 الصادر بتاريخ 6/6/1952
مرسوم رقم 20 22/09/1952
مرسوم رقم 20 تاريخ 22/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة