Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 275 09/08/1941

بشأن صرف التعويضات الممنوحة لرؤساء واعضاء ومقرري اللجان المكلفة بدرس الاعتراضات على الضرائب المقررة

مرسوم رقم 275 تاريخ 09/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3913 تاريخ 16/08/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
275
التاريخ
09/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3913, 16/08/1941, ص. 8663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 275 تاريخ 09/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التعويضات الممنوحة بموجب المرسوم عدد 2331 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1935 وملحقه تاريخ 12 كانون الاول سنة 1935 والمرسوم عدد 4494 تاريخ اول تموز سنة 1939 لرؤساء واعضاء ومقرري اللجان المكلفة بدرس الاعتراضات على الضرائب المقررة تصرف لغاية 31 ايار سنة 1941 وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ.

المادة 2

مادة 2: يكلف وكيل امانة سر الدولة للمالية بتنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 9 آب سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941