المادة 1
مادة 1: يعطي الى رؤساء المرممين والمرممين تعويض استثنائي غير قابل للاضافة قدره عشرون (20) غرشا في اليوم اعتبار من اول ايار سنة 1941
مرسوم رقم 261 02/08/1941
مرسوم رقم 261 تاريخ 02/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3910 تاريخ 06/08/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطي الى رؤساء المرممين والمرممين تعويض استثنائي غير قابل للاضافة قدره عشرون (20) غرشا في اليوم اعتبار من اول ايار سنة 1941
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 آب سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق وكيل امانة سر الدولة للماليه الامضاء: جوزف نجار
نصوص ذات صلة