Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 281 13/08/1941

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في حاصبيا

مرسوم رقم 281 تاريخ 13/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3914 تاريخ 20/08/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
281
التاريخ
13/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3914, 20/08/1941, ص. 8671
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 281 تاريخ 13/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 281 الصادر في 13 آب سنة 1941 ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في بلدة حاصبيا قد تعدلت على الوجه الاتي: البيع بالعداد غرش لبناني للتنوير- الكيلوات ساعة 30 البيع المقطنع الشمعة شهريا 4 تبقى المواد الاخرى من دفتر الشروط بلا تغيير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941