Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1 20/08/1941

تفويض الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض في الشرق بتوقيع المراسيم المتعلقة بالمسائل المستعجلة

مرسوم رقم 1 تاريخ 20/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3920 تاريخ 10/09/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1
التاريخ
20/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3920, 10/09/1941, ص. 8739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1 تاريخ 20/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في حالة تغيب رئيس الفرنساويين الاحرار يفوض الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض في الشرق بتوقيع المراسيم المتعلقة بالمسائل المستعجلة. يرسل نص هذه المراسيم في الحال الى رئيس الفرنساويين الاحرار

صدر عن بيروت في 20 آب 1941 الامضاء: دي غول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941