المادة 1
في حالة تغيب رئيس الفرنساويين الاحرار يفوض الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض في الشرق بتوقيع المراسيم المتعلقة بالمسائل المستعجلة. يرسل نص هذه المراسيم في الحال الى رئيس الفرنساويين الاحرار
مرسوم رقم 1 20/08/1941
مرسوم رقم 1 تاريخ 20/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3920 تاريخ 10/09/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في حالة تغيب رئيس الفرنساويين الاحرار يفوض الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض في الشرق بتوقيع المراسيم المتعلقة بالمسائل المستعجلة. يرسل نص هذه المراسيم في الحال الى رئيس الفرنساويين الاحرار
صدر عن بيروت في 20 آب 1941 الامضاء: دي غول
نصوص ذات صلة