Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 222 15/07/1941

تأليف لجنة (بخصوص النظر بطلب تحقيق مقدم من شركة الفحم الوطنية للحصول على رخصة استثمار مناجم)

مرسوم رقم 222 تاريخ 15/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3907 تاريخ 26/07/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
222
التاريخ
15/07/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3907, 26/07/1941, ص. 8595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 222 تاريخ 15/07/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: رئيس دائرة المناجم او مندوب عنه رئيسا مندوب عن ادارة الاشغال العامة (المكلف دائرة المعادن) عضو مندوب عن ادارة الداخلية ً مندوب عن ادارة المالية ً غايتها ان تنظر فيما اذا كان من الواجب الامر بان يوضع قيد التحقيق او يرفض الطلب المقدم من شركة الفحم الوطنية للحصول على رخصة استثمار المناجم من الفئة الرابعة وبالاخص الفحم المعدني (لينيت ) ضمن منطقة واقعة ضمن منطقة رخصة التنقيب الممنوحة بموجب المرسوم عدد 839/EB تاريخ 31 كانون الثاني سنة 1941

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تموز سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941