Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 333 12/09/1941

تأليف لجنة للنظر في طلبات الترخيص لاستثمار مناجم الفحم

مرسوم رقم 333 تاريخ 12/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3924 تاريخ 24/09/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
333
التاريخ
12/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3924, 24/09/1941, ص. 8776-8777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 333 تاريخ 12/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: رئيس دائرة المناجم, او مندوب عنه رئيسا مندوب عن ادارة الاشغال العامة, المكلف بدائرة المعادن عضو مندوب عن ادارة الداخلية ً مندوب عن ادارة المالية عضو

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها. غايتها ان تنظر فيما اذا كان من الواجب الامر بان يوضع قيد التحقيق او يرفض الطلب المقدم من السيد نصري الطحيني للحصول على رخصة استثمار المناجم من الفئة الرابعة وبالاخص الفحم المعدني (لينيت ) ضمن منطقة رخصة التنقيب الممنوحة بموجب المرسوم عدد 662/EB تاريخ 12 تشرين سنة 1940

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 12 ايلول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941