Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 337 17/09/1941

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين لجه (البقاع)

مرسوم رقم 337 تاريخ 17/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3926 تاريخ 01/10/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
337
التاريخ
17/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3926, 01/10/1941, ص. 8807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 337 تاريخ 17/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 337 الصادر في 17 ايلول 1941 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين لجه" الكائن في بلدة عانا (البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941