المادة 1
بناء على المرسوم رقم 336 الصادر في 15 ايلول سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقا التابعة لقضاء الكورة (لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 336 15/09/1941
مرسوم رقم 336 تاريخ 15/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3924 تاريخ 24/09/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 336 الصادر في 15 ايلول سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقا التابعة لقضاء الكورة (لبنان الشمالي)
نصوص ذات صلة