Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 336 15/09/1941

فتح مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقا

مرسوم رقم 336 تاريخ 15/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3924 تاريخ 24/09/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
336
التاريخ
15/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3924, 24/09/1941, ص. 8776
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 336 تاريخ 15/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 336 الصادر في 15 ايلول سنة 1941 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقا التابعة لقضاء الكورة (لبنان الشمالي)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941