Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 12/06/1943

تصحيح للمرسوم رقم 235 تاريخ 14-2-1942 بشأن تعيين لجنة امتيازات يوكل اليها درس القضايا المتعلقة بالشركات ذات الامتياز التي يعرضها عليها وزير الاشغال العامة

مرسوم تاريخ 12/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
12/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4085, 16/06/1943, ص. 11200-11201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 12/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 235 تاريخ 14 شباط 942 كما يلي: وزير الاشغال العامة او مندوب عنه رئيسا مستشار الاشغال العامة مستشار قضائي مندوب عن العدلية اعضاء مندوب عن الداخلية مفتش مندوب عن المالية رئيس مصلحة الامتيازات الذي يقوم بصفة مقرر وامين سر

بيروت في 12 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بوبس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943