Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 461 09/04/1942

بتعديل المرسوم رقم 175 تاريخ 17 حزيران 1932 (يتعلق بتحديد ملاك ودرجات ورواتب موظفي البريد والبرق)

مرسوم رقم 461 تاريخ 09/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3981 تاريخ 08/04/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
461
التاريخ
09/04/1942 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 3981, 08/04/1942, ص. 9681-9682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 461 تاريخ 09/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 175 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 كما يلي: أ) يضاف الى المادة الاولى التي تحدد ملاك موظفي البريد والبرق, بين رتبة المحررين ورتبة الكتبة الممتازين, رتبة جديدة هي رتبة رئيس - نوبة. ب ) يضاف الى المادة الثانية التي تحدد درجات رواتب موظفي البريد والبرق بين درجة المحررين وبين درجة الكتبة الممتازين الدرجة التالية: رئيس نوبة صنف اول 77 ل.ل. رئيس نوبة صنف ثان 70 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: لا يرقى لوظيفة رئيس نوبة من الصنف الثاني الا الكتبة الممتازون من الصنف الاول ذو علامة "جيد جدا" على ان يكون لهم في رتبتهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات . وكذلك لا يرقى الى وظيفة رئيس نوبة من الصنف الاول الا رؤساء النوبة من الصنف الثاني ذوو علامة "جيد جدا" على ان يكون لهم في هذا الصنف اقدمية لا تقل عن خمس سنوات

بيروت في 9 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير البريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942