المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين فضول الواقعة في منطقة وادي الست
مرسوم رقم 473 13/04/1942
مرسوم رقم 473 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين فضول الواقعة في منطقة وادي الست
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد
نصوص ذات صلة