Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 482 13/04/1942

يتعلق بتعيين مأموري الاحراج

مرسوم رقم 482 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
482
التاريخ
13/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3984, 22/04/1942, ص. 9725-9726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 482 تاريخ 13/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا على احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 413 المتقدم الذكر يعين مأمورو الاحراج بصورة دائمة ويتبع ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الزراعة وفاقا لاحكام المرسوم رقم 178 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942