المادة 1
مادة 1: تفتح ابواب المتحف الوطني اللبناني للجمهور في جميع الايام ما عدا يوم الاثنين
مرسوم رقم 479 13/04/1942
مرسوم رقم 479 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. عدد المواد: 5. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح ابواب المتحف الوطني اللبناني للجمهور في جميع الايام ما عدا يوم الاثنين
مادة 2: حدد رسم الدخول الى المتحف الوطني ب25 غرشا لبنانيا غير انه لا يستوفى هذا الرسم يوم السبت بين الساعة الرابعة عشرة والسابعة عشرة
مادة 3: يعفى الطلاب من تأدية رسم الدخول اذا كانوا يحملون بطاقتهم المدرسية او كانوا بصحبة اساتذتهم
مادة 4: يمنح الدخول مجانا للشخصيات الذين يرافقهم امين المتحف الوطني.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس
نصوص ذات صلة