Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 743 05/01/1965

اجراء دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة للدبلوماسيين من الدول العربية

مرسوم رقم 743 تاريخ 05/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1965. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
743
التاريخ
05/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1965, ص. 139-140
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 727 تاريخ 05/03/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 743 تاريخ 05/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري في المعهد الوطني للادارة العامة دورة تدريبية لدبلوماسيين من الدول العربية اولمن تعدهم هذه الدول لتولي وظائف السلك الدبلوماسي لديها.

المادة 2

مادة 2: يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارةالعامة.

المادة 3

مادة 3: تتولى ادارة الدورة في جميع مراحلها تحت سلطة واشراف مدير المعهد لجنة مؤلفة من رئيس مصلحة الاعداد والتدريب رئيسا, ومن عضوين اخرين يعينان بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: توزع الاعمال بين اعضاء اللجنة المذكورة في المادة السابقة بقرار من رئيسها ويمكن لهذا الاخير ان يفوض بعض صلاحياته لعضويها او لاحدهما وفقا لمقتضيات سير العمل في الدورة.

المادة 5

مادة 5: تكلف اللجنة القيام بالترتيبات اللازمة خارج الاراضي اللبنانية لتأمين انتداب المداومين والاتفاق مع من يتولى اعطاء المحاضرات في الدورة من غير اللبنانيين يحدد برنامج هذه المهمة وتوقت بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. تكلف اللجنة القيام بمراقبة المداومين في الدورة عند انتقالها وفقا لبرنامجها داخل الاراضي اللبنانية وخارجها. ويتقاضى رئيس وعضوا اللجنة عند قيامهم بالمهام المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة التعويضات المستحقة لهم وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

الذوق في 5 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3178 تاريخ 2/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965