المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة (د) من المادة 253 من قانون الجمارك عبارة "الالات الحاسبة"
مرسوم رقم 18457 23/01/1958
مرسوم رقم 18457 تاريخ 23/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة (د) من المادة 253 من قانون الجمارك عبارة "الالات الحاسبة"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة