المادة 1
مادة 1: صدقت الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ويجري ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن- الاقسام المحددة بالاحرف (ا- ب - ج- د- ه- و- ز) ضمن منطقتي بعبدا والحدث .
مرسوم رقم 18440 23/01/1958
مرسوم رقم 18440 تاريخ 23/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ويجري ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن- الاقسام المحددة بالاحرف (ا- ب - ج- د- ه- و- ز) ضمن منطقتي بعبدا والحدث .
مادة 2: تعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 1954.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة