Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18440 23/01/1958

تصديق خريطة ضم وفرز العقارات في منطقتي بعبدا والحدث

مرسوم رقم 18440 تاريخ 23/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18440
التاريخ
23/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1958, ص. 76-77
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3436 تاريخ 21/06/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18440 تاريخ 23/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ويجري ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن- الاقسام المحددة بالاحرف (ا- ب - ج- د- ه- و- ز) ضمن منطقتي بعبدا والحدث .

المادة 2

مادة 2: تعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 1954.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958