المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة الصحة العامة ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1960 الوظيفة الموقتة التالية: ممرض في سجن الرمل في بيروت .
مرسوم رقم 18454 23/01/1958
مرسوم رقم 18454 تاريخ 23/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث في وزارة الصحة العامة ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1960 الوظيفة الموقتة التالية: ممرض في سجن الرمل في بيروت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الصحة العامة الامضاء: جوزيف طعمه اسكاف
نصوص ذات صلة