المادة 1
مادة 1: يرفع التعويض الشهري لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه وكهرباء صور من /500/ل.ل الى الف ليرة لبنانية وتعويض اعضاء المجلس من مئة ليرة لبنانية الى مائتين ل.ل
مرسوم رقم 448 16/01/1959
مرسوم رقم 448 تاريخ 16/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التعويض الشهري لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه وكهرباء صور من /500/ل.ل الى الف ليرة لبنانية وتعويض اعضاء المجلس من مئة ليرة لبنانية الى مائتين ل.ل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 780/ر.م تاريخ 4/9/1958 رئيس الغرفة
نصوص ذات صلة