Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 443 16/01/1959

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في تونس

مرسوم رقم 443 تاريخ 16/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
443
التاريخ
16/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1959, ص. 83
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 443 تاريخ 16/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في تونس من مئة الى مئة وخمسين بالمئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 56/ر.م تاريخ 15/1/1959 المستشار الامضاء: حيدر كيلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959