المادة 1
احدثت في وزارة الداخلية - قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1959 وظيفة موقتة لمائتي وخمسين دركيا اضافيا
مرسوم رقم 405 08/01/1959
مرسوم رقم 405 تاريخ 08/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
احدثت في وزارة الداخلية - قيادة الدرك- لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1959 وظيفة موقتة لمائتي وخمسين دركيا اضافيا
مادة 2: يؤخذ هؤلاء الجنود من عرفاء وافراد الدرك وجنود الجيش السابقين ويتقاضون راتبا شهريا مقطوعا قدره ثلاثمائة ليرة لبنانية للعريف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية للدركي او الجندي
مادة 3: يخضع هؤلاء الجنود طيلة مدة استخدامهم لانظمة الدرك وقوانينه باتسثناء ما يتعلق منها بالراتب والتعويضات
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية بالوكالة رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة