Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1439 04/11/1942

بتعديل ملاك ضباط الدرك اللبناني

مرسوم رقم 1439 تاريخ 04/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1439
التاريخ
04/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4045, 21/11/1942, ص. 10560
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1439 تاريخ 04/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك ضباط الدرك اللبناني على الوجه الآتي: بدلا من: -13 ملازم اول -10 ملازمين ثانويين يقرأ: -14 ملازم اول -11 ملازم ثان والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: نقل الى الدرك اللبناني اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1942 الاستاذان من الدرجة الرابعة في التربية الوطنية احمد فليفل برتبة ملازم اول رئيس موسيقى ومحمد فليفل برتبة ملازم ثان معلم الرياضة البدنية

المادة 3

مادة 3: يكلف هذان الضابطان علاوة عن وظائفهما الاساسية في الدرك اعطاء دروس خاصة في المدارس الرسمية وفقا لمنهاج عمل يحدده لهما وزير التربية الوطنية بالاتفاق مع وزير الداخلية

المادة 4

مادة 4: على وزراء الداخلية والمالية والتربية الوطنية كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942