Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1435 04/11/1942

باحداث مركز مديرية موزعية دائمة للبريد والبرق في قرية جويا

مرسوم رقم 1435 تاريخ 04/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1435
التاريخ
04/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4045, 21/11/1942, ص. 10565-10566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1435 تاريخ 04/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1435 الصادر في 4 تشرين الثاني 1942 يحدث مركز مديرية موزعية دائمة للبريد والبرق في قرية جويا اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 تتعاطى هذه المؤسسة: 1= من اعمال البريد: للداخل: جميع المعاملات للخارج: معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية والعادية وذات القيمة المقدرة 2= من اعمال البرق: مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 18

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942