Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1446 04/11/1942

يتعلق بالمكتب الصحي في الدامور

مرسوم رقم 1446 تاريخ 04/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1446
التاريخ
04/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4045, 21/11/1942, ص. 10564-10565
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1446 تاريخ 04/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى احكام المرسوم رقم 802 تاريخ 29 حزيران سنة 1942 المتعلق بانشاء مكتب صحي موقت في الدامور, مرعية الاجراء لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942