Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 69 01/04/1943

توزيع بطاقات الاعاشة العائلية

مرسوم رقم 69 تاريخ 01/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
69
التاريخ
01/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4075, 07/04/1943, ص. 11018-11019
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 69 تاريخ 01/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى بطاقات الاعاشة الشخصية المعمول بها حاليا وتستبدل منها بطاقات الاعاشة العائلية التي اتخذ اساسا لوضعها التصريحات المعطاة عن المؤونة وطلب الاعاشة ويعمل بهذه البطاقات الجديدة ابتداء من تاريخ توزيع شهر نيسان سنة 1943 وتكون صالحة لجميع المواد الغذائية الموزعة من قبل وزارة التموين

المادة 2

مادة 2: توزع بطاقات الاعاشة العائلية في جميع الاراضي اللبنانية من تاريخ 11 نيسان سنة 1943

المادة 3

مادة 3: ان ثمن البطاقة العائلية هو خمسة وعشرون غرشا لبنانيا مهما كان عدد افراد العائلة

المادة 4

مادة 4: يمكن ان تعطى بطاقات اعاشة شخصية للاشخاص الذين يضطرون الى ان يعيشوا بصورة موقتة بعيدين عن عائلاتهم بثمن مقداره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على ان يسلموا القائم المقابلة من البطاقة العائلية. ويعمل بهذه البطاقات لثلاثة اشهر

المادة 5

مادة 5: ان وزير التموين مكلف تنفذ هذا المرسوم

بيروت في اول نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التموين الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943