Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 38 30/03/1943

تعديل ملاك الضباط في الدرك اللبناني

مرسوم رقم 38 تاريخ 30/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
38
التاريخ
30/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4075, 07/04/1943, ص. 11016
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 38 تاريخ 30/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك الضباط في الدرك اللبناني اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 على الوجه الاتي: بدلا من: ليوتنان كولونل 2 يقرأ : ليوتنان كولونل 6 والباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 30 اذار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943