المادة 1
مادة 1: عدل ملاك الضباط في الدرك اللبناني اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 على الوجه الاتي: بدلا من: ليوتنان كولونل 2 يقرأ : ليوتنان كولونل 6 والباقي بدون تغيير
مرسوم رقم 38 30/03/1943
مرسوم رقم 38 تاريخ 30/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل ملاك الضباط في الدرك اللبناني اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 على الوجه الاتي: بدلا من: ليوتنان كولونل 2 يقرأ : ليوتنان كولونل 6 والباقي بدون تغيير
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 30 اذار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة