Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 59 31/03/1943

افتتاح اعمال المساحة في منطقة مزرعة المزيرعة العقارية قضاء بعبدا

مرسوم رقم 59 تاريخ 31/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4074 تاريخ 31/03/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
59
التاريخ
31/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4074, 31/03/1943, ص. 11012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 59 تاريخ 31/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 59 الصادر في 31 اذار سنة 1943 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 943 في المنطقة العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا مزرعة المزيرعه يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة, في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943