المادة 1
بناء على المرسوم رقم 82 الصادر في 3 نيسان 943 خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 يمكن دفع الرسوم والنفقات القضائية المختصة بالمحاكم المنعقدة في مراكز المحافظات والاقضية الى صناديق الخزينة مباشرة
مرسوم رقم 82 03/04/1943
مرسوم رقم 82 تاريخ 03/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 82 الصادر في 3 نيسان 943 خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 يمكن دفع الرسوم والنفقات القضائية المختصة بالمحاكم المنعقدة في مراكز المحافظات والاقضية الى صناديق الخزينة مباشرة
نصوص ذات صلة