Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 82 03/04/1943

يختص بالنفقات القضائية في المحاكم الشرعية

مرسوم رقم 82 تاريخ 03/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
82
التاريخ
03/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4075, 07/04/1943, ص. 11016
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 82 تاريخ 03/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 82 الصادر في 3 نيسان 943 خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 يمكن دفع الرسوم والنفقات القضائية المختصة بالمحاكم المنعقدة في مراكز المحافظات والاقضية الى صناديق الخزينة مباشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943