Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 39 30/03/1943

تعديل المرسوم رقم 5420 تاريخ 29-7-1929 المتعلق بترقية ضباط الدرك

مرسوم رقم 39 تاريخ 30/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
39
التاريخ
30/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4075, 07/04/1943, ص. 11016-11017
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 39 تاريخ 30/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929 وابدلت بالنص التالي: "المادة 12- لرئيس الجمهورية الحق ان يرقم على جدول الترقي "وان يعين في اية رتبة كانت بدون مراعاة المرتبة الحائز عليها الضابط بناء على تقرير الرؤساء بالتسلسل (واقتراح وزير "الداخلية) اذا وجد اسبابا استثنائية لذلك او اسبابا اخرى "كاداء خدمات حربية او المخاطرة بالحياة محافظة على الامن "العام بدون مراعاة شروط الامتحان او القدم بالخدمة"

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

30 اذار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943