المادة 1
الجنود: بدلا من: رئيس بيكباشي يقرأ: رئيس . ليوتنان كولونيل او بيكباشي والباقي بدون تغيير.
مرسوم 13/04/1943
مرسوم تاريخ 13/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الجنود: بدلا من: رئيس بيكباشي يقرأ: رئيس . ليوتنان كولونيل او بيكباشي والباقي بدون تغيير.
بيروت في 13 نيسان سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
نصوص ذات صلة