Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 13/04/1943

تصحيح للملحق الصادر في 6-9-1941 والمضموم الى المرسوم رقم 1115 تاريخ 4-11-1936 المتعلق بنظام مجالس التأديب لرجال الدرك

مرسوم تاريخ 13/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
13/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11048
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 13/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الجنود: بدلا من: رئيس بيكباشي يقرأ: رئيس . ليوتنان كولونيل او بيكباشي والباقي بدون تغيير.

بيروت في 13 نيسان سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943