Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 102 08/04/1943

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع المغارة والقناة التي تجر هذه المياه في نهر الصليب والكائنة في حراجل - ميروبا (كسروان)

مرسوم رقم 102 تاريخ 08/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
102
التاريخ
08/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11034
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 102 تاريخ 08/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 102/ET الصادر في 8 نيسان سنة 1943 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع المعارة والقناة التي تجر هذه المياه في نهر الصليب والكائنة في حراجل - ميروبا (قضاء كسروان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكورة اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943