Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 47 15/06/1943

احالة المخالفات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 258و259 الصادرين بتاريخ 1-12-1942 الى المحاكم الخاصة

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 15/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
47
التاريخ
15/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4086, 23/06/1943, ص. 11211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 15/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال المخالفات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 258 و259 الصادرين بتاريخ اول كانون الاول سنة 1942 الى المحاكم الخاصة المؤلفة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر بتاريخ 28 اذار سنة 1942

المادة 2

مادة 2: تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي المخالفات السابقة لتاريخ نشره والتي لم يمكن قد حكم بها بصورة قطعية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 15 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943