المادة 1
مادة 1: تحال المخالفات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 258 و259 الصادرين بتاريخ اول كانون الاول سنة 1942 الى المحاكم الخاصة المؤلفة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر بتاريخ 28 اذار سنة 1942
مرسوم إشتراعى رقم 47 15/06/1943
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 15/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحال المخالفات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 258 و259 الصادرين بتاريخ اول كانون الاول سنة 1942 الى المحاكم الخاصة المؤلفة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر بتاريخ 28 اذار سنة 1942
مادة 2: تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي المخالفات السابقة لتاريخ نشره والتي لم يمكن قد حكم بها بصورة قطعية
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 15 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس
نصوص ذات صلة