Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6990 30/09/1946

الغاء وظائف في ملاك وزارة المالية

مرسوم رقم 6990 تاريخ 30/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6990
التاريخ
30/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 1020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6990 تاريخ 30/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظائف مفتش ورئيس قلم ومحررين وجابي وثلاثة ملاحظين وثمانية كتاب في ملاك وزارة المالية

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة كل من السادة ادوار شماس , ورجح رمضان ومصطفى قانصوه ورفول الباشا وجرجي القرقفي وبهجت الدرويش وفريز عبوشي وفؤاد ابو طقه وانيس مبارك وهاشم ابو حيدر ومجيد سمعان وابراهيم فارس الحسيني وميشال خباز وزهير سعداوي واحمد عثمان وفكتور ضاهر.

المادة 3

مادة 3: يحق للسادة المذكورين المطالبة بتعويض الصرف او حقوق التقاعد حسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 30 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946