المادة 1
مادة 1: الغيت وظائف مفتش ورئيس قلم ومحررين وجابي وثلاثة ملاحظين وثمانية كتاب في ملاك وزارة المالية
مرسوم رقم 6990 30/09/1946
مرسوم رقم 6990 تاريخ 30/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظائف مفتش ورئيس قلم ومحررين وجابي وثلاثة ملاحظين وثمانية كتاب في ملاك وزارة المالية
مادة 2: صرف من الخدمة كل من السادة ادوار شماس , ورجح رمضان ومصطفى قانصوه ورفول الباشا وجرجي القرقفي وبهجت الدرويش وفريز عبوشي وفؤاد ابو طقه وانيس مبارك وهاشم ابو حيدر ومجيد سمعان وابراهيم فارس الحسيني وميشال خباز وزهير سعداوي واحمد عثمان وفكتور ضاهر.
مادة 3: يحق للسادة المذكورين المطالبة بتعويض الصرف او حقوق التقاعد حسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 30 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة