Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7003 01/10/1946

رسوم الامتحانات في المدارس الرسمية تحديد نظام الامتحانات في مرحلة التعليم الابتدائي

مرسوم رقم 7003 تاريخ 01/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7003
التاريخ
01/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (the text)
مرسوم رقم 12386 تاريخ 01/06/1956 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7003 تاريخ 01/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 3

المادة 2

لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 3

المادة 3

مادة 3: على المرشح الذي يرغب في الاشتراك في هذه الامتحانات ان يقدم طلبا لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعلن فيه عن رغبته وعليه ان يربط به الاوراق التالية: 1- نسخة مصدقة عن بطاقة الهوية. 2- وثيقة من معهد التعليم بالعلامات التي حصل عليها المرشح اثناء السنتين الثالثة والرابعة من مرحلة التعليم الابتدائي العالي. 3- ايصال من الخزينة يثبت دفع رسم الامتحانات الذي حدد بثلاث ليرات لبنانية. 4- شهادة الدروس الابتدائية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946