المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مراقب ومفوض حكومة لدى الشركات ذات الامتياز في وزارة الاشغال العامة.
مرسوم رقم 7023 02/10/1946
مرسوم رقم 7023 تاريخ 02/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة مراقب ومفوض حكومة لدى الشركات ذات الامتياز في وزارة الاشغال العامة.
مادة 2: صرف من الخدمة كل من السيدين محمد علي بيهم ووحيد الصلح
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم
بيروت في 2 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الاشغال العامة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة