Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7023 02/10/1946

الغاء وظيفتين في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 7023 تاريخ 02/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7023
التاريخ
02/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 1031
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7023 تاريخ 02/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مراقب ومفوض حكومة لدى الشركات ذات الامتياز في وزارة الاشغال العامة.

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة كل من السيدين محمد علي بيهم ووحيد الصلح

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم

بيروت في 2 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الاشغال العامة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946