Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7004 01/10/1946

تحديد نظام الامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي

مرسوم رقم 7004 تاريخ 01/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7004
التاريخ
01/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7004 تاريخ 01/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 20: على المرشح الذي يرغب في الاشتراك في هذه الامتحانات ان يقدم طلبا لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مرفقا بالاوراق التالية: اولا- نسخة عن بطاقة هوية الخ... رابعا- ايصال من الخزينة اللبنانية يشعر بدفع رسم الامتحانات الذي يحدد: آ- باربع ليرات لبنانية لامتحانات القسم الاول. ب - بعشر ليرات لبنانية لامتحانات القسم الثاني الخ... ( لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 20 )

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946