Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7011 02/10/1946

فتح موسم اصدار الليمون الحامض

مرسوم رقم 7011 تاريخ 02/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7011
التاريخ
02/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 1026-1027
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7011 تاريخ 02/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض اعتبارا من الخامس عشر من شهر ايلول سنة 1646

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهروي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946