المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ولاية كوردبا- الارجنتين, تشمل صلاحياتها كافة اراضي الولاية المذكورة.
مرسوم رقم 5111 19/09/1960
مرسوم رقم 5111 تاريخ 19/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/09/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ولاية كوردبا- الارجنتين, تشمل صلاحياتها كافة اراضي الولاية المذكورة.
مادة 2: يعين السيد ميكال معلوف (Miguel MALUF) قنصلا فخريا للبنان في ولاية كوردبا- الارجنتين.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: موريس الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة