المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية في بيروت بتاريخ 11/7/1960 بحق وهبه حسن ضاهر بيرم والمصدق من محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 3/8/1960 يجري التنفيذ رميا بالرصاص
مرسوم رقم 5175 01/10/1960
مرسوم رقم 5175 تاريخ 01/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية في بيروت بتاريخ 11/7/1960 بحق وهبه حسن ضاهر بيرم والمصدق من محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 3/8/1960 يجري التنفيذ رميا بالرصاص
مادة 2: ان وزير الدفاع مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم
الذوق في 1 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة