Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5059 09/09/1960

احالة قضيتي الاعتداء على أمن الدولة الحاصلتين في بيروت وبرج حمود بتاريخ 29 آب و2 ايلول سنة 1960 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 5059 تاريخ 09/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5059
التاريخ
09/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 39, 14/09/1960, ص. 1189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5059 تاريخ 09/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت شارع بشاره الخوري بتاريخ 29 اب سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل غازي جبر حمادة وجرح اخرين. واحيلت ايضا على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في برج حمود- محلة النبعة- بتاريخ 2 ايلول سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل صباح زعيتر. كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هاتين القضيتين او تفرعت عنهما وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او بدخلوا بهما بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960