المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل بين لبنان وجمهورية قبرص الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 5131 20/09/1960
مرسوم رقم 5131 تاريخ 20/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/09/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التمثيل بين لبنان وجمهورية قبرص الى درجة سفارة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 19 اب 1960
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: موريس الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة