المادة 1
مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الثاني: فرن الشباك الشياح- غبيري برج حمود برج البراجنة
مرسوم رقم 5047 07/09/1960
مرسوم رقم 5047 تاريخ 07/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الثاني: فرن الشباك الشياح- غبيري برج حمود برج البراجنة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية المدنية بقراره رقم 1345 تاريخ 24/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة