Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 236 11/12/1943

الغاء مخفر الشويفات وبالحاق بعض قرى بمخفر صحراء الشويفات

مرسوم رقم 236 تاريخ 11/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
236
التاريخ
11/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4110, 15/12/1943, ص. 11576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 236 تاريخ 11/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 236 الصادر في 11 كانون اول 943 يلغى مخفر الشويفات المؤلف من جاويش وخمسة جنود مشاة اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1943 ويتبع الى مخفر صحراء الشويفات القرى الاتية: الشويفات , دير قوبل, بشامون, سر حمول, عين عنوب , وادي الدلب , جل الجر, التي كانت تابعة الى المخفر الملغى.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943