المادة 1
مادة 1: يحدد بدل السكن لكل من رؤساء المناطق في مديرية الهاتف العامة الذي لا تؤمن لهم الادارة منزلا لسكنهم بنسبة 25 % من راتبهم
مرسوم رقم 5197 03/10/1960
مرسوم رقم 5197 تاريخ 03/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد بدل السكن لكل من رؤساء المناطق في مديرية الهاتف العامة الذي لا تؤمن لهم الادارة منزلا لسكنهم بنسبة 25 % من راتبهم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: موريس الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية رقم 1044 تاريخ 5/7/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1373 ر.م. تاريخ 23/8/1960 المستشار الامضاء: وديع شلهوب
نصوص ذات صلة