المادة 1
مادة 1: يحدد بدل السكن لكل من رؤساء مكاتب البريد والبرق في الملحقات الذين لا تؤمن لهم الادارة منزلا لسكنهم بنسبة 25% من راتبهم.
مرسوم رقم 5196 03/10/1960
مرسوم رقم 5196 تاريخ 03/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد بدل السكن لكل من رؤساء مكاتب البريد والبرق في الملحقات الذين لا تؤمن لهم الادارة منزلا لسكنهم بنسبة 25% من راتبهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1352 تاريخ 24/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1424/ر م تاريخ 6/9/1960 المستشار الامضاء: وديع شلهوب
نصوص ذات صلة