المادة 1
المادة الاولى: ينشأ في بلدة النبطية - قضاء صيدا - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
مرسوم رقم 3117 14/10/1950
مرسوم رقم 3117 تاريخ 14/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 18/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: ينشأ في بلدة النبطية - قضاء صيدا - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة